بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتدى بريكة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة 829894
ادارة منتدى بريـكة بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتدى بريكة
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة 829894
ادارة منتدى بريـكة بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة 103798

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بكم بمنتدى أحباب بريكة ، نعلم كافة زوارنا وأعضائنا بأن المسجلين الجدد والذين لم يصلهم رابط تأكيد التسجيل على ايميلاتهم بأننا سننشط عضوياتهم يوميا ، نرجو أن تقضوا أوقات مفيدة وممتعة بمنتدى مدينتكم بــريــكـــة

3 مشترك

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 07 أكتوبر 2009, 14:39



    حلق المرأة لشعر ساقيها



    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر ساقيها؟



    الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

    فأما ما ذهب إليه بعض الحنابلة إلى جواز النمص بإذن الزوج إلاّ إذا وقع تدليس فيحرم، وقد صرح بعض الشافعية استحباب حلق المرأة الشارب واللحية أو نتفها إذا ثبتت لها وكذلك شعر ساقها معللين أنّ بقاء ذلك مثلة في حقها، والمثلة في الإسلام ممنوعة ولأنّ تشبه النساء بالرجال حرام، فإزالة مظهر التشبه مطلوب ولا يكون ذلك تغييرا لخلق الله بل تثبيت له لأنّ الله خلق المرأة بدون لحية ولا شارب فإزالة هذا المناقض ليس فيه تغيير لما مضت سنة الله في خلق المرأة، والأحوط -عندي- أن لا تحلق المرأة شعر ساقها لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله"(١) الحديث، والنمص في اللغة نتف الشعر لذلك لا يختص بالحاجب ولا بالوجه، بل هو شامل بإطلاق الحديث إلى أيّ مكان يقع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا بل محمول على الغالب الأعمّ كالوشم فلا يختص بالوجه فهو عام لسائر البدن، وأمّا حديث الطبري عن امرأة أبي إسحاق قالت لعائشة:"المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت"(٢)، فقد ضعفه الألباني رحمه الله، ولو صح فقد تقدم من المرفوع ما يعارضه، أمّا التعليلات السابقة والحكم بصحتها إنّما يصدق على المثلة والتشبيه بإرادته واختياره وبفعله فهاهنا ينتفي هذا الاختيار كما لا يخفى.

    والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

    ١- أخرجه البخاري في اللباس(5931)، ومسلم في اللباس والزينة(5695)،وأبو داود في الترجل(4169)،والترمذي في الأدب(2782)،والنسائي في الزينة(5099)، وابن ماجه في النكاح(1989)، وأحمد(4212)، والدارمي(2703)، والبيهقي(15230)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

    ٢- أخرجه الطبري وضعفه الألباني في غاية المرام رقم(96).




    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 07 أكتوبر 2009, 14:42



    العطر للمرأة



    السؤال: ما حكم الشريعة في المرأة التي تستعمل العطور؟



    الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

    فإنّه لا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة من بيتها متزينة أو متطيبة، سواء كان خروجها للصلاة في المسجد أو لزيارة محارمها، أو خروجها إلى السوق، وسواء تطيبت بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق أو في المسجد، لأنّ ذلك مدعاة للفتنة، وقد جاء في الحديث :"أيما امرأة استعطرت ثمّ خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية"(١) وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"(٢) وفي رواية ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل"(٣) بل الواجب عليها إن خرجت للحاجة أن تخرج بالضوابط الشرعية متسترة ومحتشمة غير متطيبة قال صلى الله عليه وسلم:" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات"(٤) ومعنى "تفلات" أي غير متطيبات.

    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.



    ١- أخرجه النسائي كتاب الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب، وأبو داود كتاب الترجّل باب ما جاء في المرأة تتطيّب للخروج، والترمذي كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة، والحاكم(2/396)، وأحمد(4/400)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة(137)


    ٢- أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، أبو داود كتاب الترجل باب ما جاء في المرأة تتطيّب للخروج، والبيهقي(3/133)، والبغوي في شرح السنة(816)، وأبو عوانة في مسنده(2/17)، وأبو يعلى(545)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني(3605).


    ٣- أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن باب فتنة النساء، وأبو داود كتاب الترجل باب ما جاء في المرأة تتطيّب للخروج، والبيهقي في السنن الكبرى(3/133)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر السلسلة الصحيحة(1031).


    ٤- أخرجه أحمد (2/439)، وأبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، والدارمي(1/293)، وابن الجارود(169)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء(2/293) رقم(515).



    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 07 أكتوبر 2009, 14:44



    نزع الخمار من أجل صنع بطاقة التعريف



    السؤال: امرأة تريد صناعة بطاقة التعريف وطلب منها صور من غير خمار فهل يجوز لها نزع الخمار عندئذ؟



    الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

    فالصور الشمسية لطالبة بطاقة التعريف، فإنّه إذا كانت حاجتها إليها مؤكدة بحيث يترتب على تركها لها ضرر ومفسدة، وتعذرت كافة السبل لتقديم صور مستترة، فعندي أنّ الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، فالمطلوب اتقاء الله تعالى في كلّ الأحوال وبقدر الإمكان.

    والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.



    الجزائر في 14 شوال 1420هـ

    الموافق لـ: 22 جانفي 2000م

    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 07 أكتوبر 2009, 14:49



    حكم مصافحة المرأة العجوز



    السؤال: ما حكم مصافحة العجوز (60) سنة أو أكثر؟



    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

    فإنّه باستثناء محارمه فلا يجوز-شرعا- للرجل أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له سواء شابة كانت أو عجوزا، وسواء بحائل أو بغير حائل لعموم حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»(١) ولم يفرق الحديث بين الوصفين والحالتين، ويؤيد ذلك فعله صلى الله عليه وسلم أنّه لما بايع النساء لم يبايعهن بالمصافحة كما صنع ذلك مع الرجال وإنّما بايعهن بالكلام، قالت عائشة رضي الله عنها:«ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلاّ بالكلام»(٢)، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لا أصافح النساء»(٣) والخطاب له خطاب لسائر أمته.

    ومن جهة أخرى فإنّ التماس البشرة حال المصافحة يحرك الشهوة بالمس وهو أعظم من النظر، الأمر الذي يحدث فتنة إلاّ في الشيء النادر، والنادر منتف حكمه فليس له اعـتبار، ولا يخفى أنّ مثل هذه الفتن أسبابها ودواعيها حذر منها الشرع كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(٤) وقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء»(٥) ويحرم ذلك قطعا لأسباب الفتنة وسدا لذريعة الشر والخبث، جريا على قاعدة: "ما أدى إلى حرام فهو حرام" لأنّ الوسائل لها حكم المقاصد.

    أمّا ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنّه كان في خلافته يخرج إلى بعض القبائل التي كان مسترضعا فيها، فكان يصافح العجائز، فقد استغربه الزيلعي في "نصب الراية"(٦) وقال الحافظ في "الدراية": "لم أجده"(٧)، وأمّا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يصافح النساء من تحت الثوب فضعيف لا ينتهض للاحتجاج فضلا عن معارضته بالصحيح من الأحاديث الصحيحة(٨).

    هـذا، وإذا كان مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز فتقبيلها يحرم من باب أولى اتفاقا لما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:«لكل ابن آدم حظه من الزنا... فاليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه القُبَل»(٩). أمّا إلقاء السلام عليهن إذا أمنت الفتنة ودعت الحاجة فالأصل فيه الجواز لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرَّ في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم"(١٠) ولحديث أمّ هانيء أنّه لمّا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، سلّمت عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"مرحبا"(١١). ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال:" كانت لنا عجوز... فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها.."(١٢) ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام" قالت: قلت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى"(١٣) وقد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرجل، وقد بوّب البخاري لهذا الحديث وما قبله: (باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال) قال الحافظ في الشرح: "والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة"(١٤).

    والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



    ١- أخرجه الروياني في مسنده (227/2)، والطبراني في الكبير(20/210)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/448) رقم (226)


    ٢- أخرجه البخاري في الشروط (2713)، ومسلم في الإمارة (4941)، وأحمد (27080)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


    ٣- أخرجه الترمذي في السير(1597)، والنسائي في البيعة (4181)، وابن ماجه في الجهاد (2874)، ومالك في الموطأ (1812)، وأحمد (27765)، والدارقطني في السنن (4327)، والبيهقي (17010)، من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/63) رقم (529).


    ٤- أخرجه البخاري في النكاح (4808)، ومسلم في الذكر والدعاء (6945)، والترمذي في الأدب (2780)، وابن ماجه في الفتن (3998)، وأحمد (22463)، والحميدي في مسنده (574)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.


    ٥- أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (6948)، والترمذي في الفتن (2191)، وابن حبان (3221)، وأحمد (10785)، والبيهقي (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.


    ٦- نصب الراية للزيلعي:(4/240).


    ٧- الدراية لابن حجر:(2/225).


    ٨- انظر السلسلة الصحيحة للألباني (2/64).


    ٩- أخرجه البخاري في الاستئذان (6243)، ومسلم في القدر (6925)، وأبو داود في النكاح (2152)، وأحمد (11209)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


    ١٠- أخرجه أبو داود في الأدب (5204)، والترمذي في الاستئذان (2697)،وابن ماجه في الأدب (3701) وأحمد (28356)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وصححه الألباني دون الإلواء باليد في جلباب المرأة المسلمة (194).


    ١١- أخرجه البخاري في الصلاة (357)، ومسلم في صلاة المسافرين (1702)، من حديث أمّ هانئ رضي الله عنها.


    ١٢- أخرجه البخاري في الاستئذان (6248)، والبيهقي (6160)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.


    ١٣- أخرجه البخاري في الاستئذان (6249)، والترمذي في الاستئذان (3882)، وأحمد (26494)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


    ١٤- فتح الباري لابن حجر (11/41).



    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 07 أكتوبر 2009, 14:50



    في حكم قص شعر المرأة إلى شحمة الأذنين



    السؤال: ما حكم قصّ الشّعر دون المنكبين مع العلم أنّ الشعر يغطّي الأذنين للمرأة وما الدليل على ذلك ؟



    الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

    فإنّه يجوز للمرأة أن تقصّ شعرها من قرنها وذؤابتها، فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذن من رؤوسهنّ حتى تكون كالوفرة(١)، والوفرة ما جاوز شحمة الأذنين ، لكن بشرط أن لا تتشبه في قصّها لشعرها بالرّجال ، ولا الكافرات العاهرات على طابع غالب مأخوذ من المجلاّت تعني بالزينة مستوردة من البلدان الغربية ، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلّم " لعن المتشبهات من النساء بالرجال"(٢) وقال - أيضا "من تشبه بقوم فهو منهم "(٣) وقال "ليس منّا من تشبّه بغيرنا " لما في التشبه بهم في الظاهر يدلّ على محبتهم في الباطن والله سبحانه وتعالى يقول ﴿مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51].

    أمّا تحليق شعرها كليّة فيحرم إجماعا إلاّ لضرورة من علّة أو مرض.

    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
    ١- أخرجه مسلم في الحيض (754)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

    ٢- أخرجه أبو داود في اللباس (4099)، والترمذي في الأدب (3013)، وابن ماجه في النكاح (1979)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5100).

    ٣- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/288)، والألباني في «الإرواء»: (1269).




    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 07 أكتوبر 2009, 14:51



    نصيحة للمرأة التي توفي ولدها الصغير



    السؤال: أبدأ بالحمد مصليّا على**** محمد خير نبي أرسلا، أمّا بعد:

    فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    إلى شيخنا الفاضل فركوس -حفظه الله- ، تريد من حضرتكم أم جوابا كافيا شافيا ليطمئن قلبها، وبارك الله فيكم،

    كنت طالبة في جامعتكم وانقطعت عن الدراسة، وبعد عام تزوجت فسكنت مع أناس جهال (أصحاب القرى) في بناء فوضوي، ثمّ رُزقت بفلذات كبدي ، ثمرة فؤادي، قرة عيني، تربى بين أحضاني لم أغفل عنه ثانية واحدة، كنت له أمّا وطفلة صغيرة وأستاذة، كنت أحفظه القرآن والأدعية، كانت فيه كلّ الأوصاف الحميدة، فملأ عليّ البيت، حتى أنّه يناديني بـ :"أمّي حياتي" (عمره عامان ونصف).

    ولكن قبل (15) يوما من وفاته، جاءت جارتي إليّ لأعطيها الشّب (حجرة بيضاء) لأنّ أحد طفليها مريض، وكانت هذه الأخيرة تكرهني، وهذا ظهر لي بلسانها (وليس تخيلا) وبعد وقت قصير شممت رائحة كريهة جدا، فخفت كثيرا منها، وكأني شعرت بأنّ هذا المفعول صنع لابني فمن ذلك اليوم تغير ابني تغيرا كليا، فكان شعاره "اتركني افعل ما أريد" يحبّ الخروج، يحبّ اللعب، فإذا نام لا ينهض حتى انهضه، وجهه تغير وجسمه ووو...

    يوم الأربعاء (18) أوت رأيت في المنام أنّ جنية دخلت بيتي وخطفت مني شيئا عزيزا ولكن لا أدري ما هو، فكان خروج تلك الجنية هو نفسه آخر خروج ابني من البيت لآخر مرّة، فقبّلني فلذات كبدي من جبهتي وخرج كعادته يجلس أمام عتبة الباب، فناداه طفل من الجيران عمره لا يتجاوز تسع سنوات، وأنا أنظر، ولم ألفظ أي كلمة، فدخلت إلى البيت ثمّ شعرت بشيء يخنقني فخرجت فجأة كأنّ منبها نبهني، فناديت ابني فلم أجده في طرفة عين، وصلني خبر وفاة ابني ثمرة فؤادي بأنّه رمي في حفرة بعيدة عن البيت عمقها أكثر من (40)كلم.

    يا شيخ؛ أومن بالقضاء والقدر خيره وشره، لا يصيبنا إلاّ ما كتبه الله لنا؛ ولكن ليطمئن قلبي فقط:

    هل فلذة كبدي مات لأنّه مسحور؟

    هل توفي لأنّي تركت ابني يخرج ؟

    هل توفي لأنّ ابن الجيران ظالم ؟

    وما حكم شريعتنا فيمن قتل نفسا بريئة طاهرة؟

    نصيحة من حضرتكم لكي لا أقول في يوم من الأيام لماذا لم أفعل ولماذا فعلت و...؟



    الجواب: الحمد لله ربّ العالمين؛ والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

    فاعلمي –صبرك الله تعالى وأخلفك خيرا منه- أنّ ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال :"عجبا لأمر المؤمن إنّ أمره كلّه خير، وليس ذلك لغير المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له"(١) وقوله صلى الله عليه وسلم لابنته وقد أرسلت إليه تطلب حضوره، إذ ولدها قد احتضر فقال لرسولها:"اقرأها السلام، وقل لها: إنّ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب"(٢) هذا وإنّما ينال درجة الصبر في المصائب بترك الجزع والمبالغة في الشكوى وإبراز الكآبة وتغيير العادة المأكل والملبس والمفرش، لذلك فالواجب إظهار الرضا بقضاء الله تعالى والبقاء على عادتك من غير تغيير وتجنبك لما قد سلف ذكره من غير حمل الناس على التهم وسوء الظن-إن لم يحقق-، ولا يخرج عند مقام الرضا توجع القلب وفيضان الدمع لكونه من مقتضى الجنس البشري، وأختم كلامي هذا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك أنّ أمه(أم سليم بنت ملحان الأنصارية) –رضي الله تعالى عنها- قالت:"توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت، فهيأت له إفطاره فجعل يأكل، فقال: كيف الصبي؟ فقلت: بحمد الله لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة، ثمّ تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب منّي حاجته، ثمّ قلت: ألا تعجب من جيراننا؟ قال: مالهم؟ فقلت: أُعيروا عارية فلما طُلبت منهم واسترجعت جزعوا، فقال: بئس ما صنعوا، فقلت: هذا ابنك كان عارية من الله تعالى، وإنّ الله قبضه إليه. فحمد الله واسترجع، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: "اللهم بارك لهما في ليلتهما" فقال الراوي:"فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأ القرآن"(٣) ولعل في هذه القصة العبرة الكافية نسأل الله تعالى المان بفضله على جميع خلقه أن يوفي صبرك(٤) الأجر الموعود في قوله تعالى:﴿إنّما يُوَفَّى الصّابُِرونَ أَجْرَهُم بِغَيرِ حِسَاب﴾ [الزمر:10] كما نسأله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين.

    والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
    الجزائر في:12محرم1421ﻫ
    الموافق ﻟ :18أفريل2000م


    ١- أخرجه مسلم في الزهد والرقائق رقم (2999) من حديث صهيب رضي الله عنه.


    ٢- أخرجه البخاري في الجنائز رقم (1284)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه


    ٣- أخرجه البخاري في الجنائز رقم(1301)، ومسلم في فضائل الصحابة رقم(6476)،من حديث أنس رضي الله عنه. وانظر روايات القصة وألفاظها في أحكام الجنائز للشيخ الألباني ص:(35)وما بعدها.


    ٤- للشيخ -حفظه الله- رسالة بعنوان: "التذكرة الجلية في التحلي بالصبر والشكر عند البلية". وهي مرفقة برسالة:"40سؤالا في أحكام المولود" من العدد(7) ضمن سلسلة"ليتفقهوا في الدين".



    LA PRINCESSE WASSOUMA
    LA PRINCESSE WASSOUMA
    عضو جديد
    عضو جديد


    انثى
    نقاط اتميز : 139354
    عدد المشاركات : 96
    العمر : 32
    تاريخ التسجيل : 06/10/2009

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف LA PRINCESSE WASSOUMA الجمعة 30 أكتوبر 2009, 20:03

    بارك الله فيك
    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 11 نوفمبر 2009, 14:45

    السؤال: تقول هل يجوز للفتاة أن تنتزع الشعر الذي في يدها لأنه طويل ومشوه لجمال المرأة؟
    الجواب من فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله

    فأجاب رحمه الله تعالى : إذا كان الشعر الذي على الساق أو على الذراع كثيرا مشوها فلا حرج أن يخفف حتى يكون عاديا أما إذا كان عاديا ليس فيه تشويه فالأفضل إبقاؤه لأن الله تعالى لم يخلقه إلا لحكمة وأخشى أن تكون إزالته من تغيير خلق الله وذلك أن الشعر ينقسم حكمه إلى ثلاثة أقسام قسم يشرع إزالته كحلق العانة والإبط وتخفيف الشارب وقسم تحرم إزالته كاللحية فإن حلقها حرام والقسم الثالث مسكوت عنه لكن الأفضل بقاؤه إلا أن يكون في ذلك تشويه فلا حرج من إزالته.

    من فتاوي نور على الدرب
    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 11 نوفمبر 2009, 14:47

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Ss70074 إزالة الشعر الواقع في الوسط بين الحاجبين
    تسأل عن حكم إزالة الشعر الواقع في الوسط بين الحاجبين، هل يجوز للمرأة إزالته أو لا؟


    لا أعلم مانعاً من ذلك، لأنه ليس من الحاجبين، وإن تركته احتياطاً فحسن، وأما زواله فلا أعلم فيه بأساً؛ لأنه ليس من الحاجبين اللذين جاء فيهما النهي عن النمص، وإن تركته أخذاً بقول من قال إن النمص يشمل جميع الوجه شعر جميع الوجه فهذا من باب الاحتياط من باب: (دع ما يريبك إلى ما يريبك) وإلا فالأصل أنه ليس من الحاجبين، وإنما هو جزء بينهما، وقد يسبب شيئاً من التشويه أو الكراهة من الزوج، فالحاصل أنه لا حرج فيه إن شاء الله، وإن ترك على سبيل الاحتياط فأرجوا أن ذلك
    حسناً إن شاء الله عملاً بالعموم
    أجاب على السؤال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله
    عاشقة بلادي
    عاشقة بلادي
    •¦[•مشرفة منتديات الاسرة العربية•]¦•
    •¦[•مشرفة منتديات الاسرة العربية•]¦•


    انثى
    نقاط اتميز : 159482
    عدد المشاركات : 1815
    العمر : 29
    الموقع : بريكة هووكس
    تاريخ التسجيل : 05/08/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف عاشقة بلادي الأربعاء 11 نوفمبر 2009, 14:52

    مشكووووور اخي
    رضوان البريكي
    رضوان البريكي
    عضو مبدع
     عضو   مبدع


    ذكر
    نقاط اتميز : 177374
    عدد المشاركات : 406
    تاريخ التسجيل : 22/07/2009

    لعب الادوار
    هووكس:

    بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة Empty رد: بعض الفتاوى تخص المرأة المسلمة

    مُساهمة من طرف رضوان البريكي الأربعاء 11 نوفمبر 2009, 15:09

    شكرا على المرور أختي الفاضلة
    دمتي دائما وفية

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 04:04